السيد أحمد الموسوي الروضاتي
487
إجماعات فقهاء الإمامية
* إرسال اليدين في الصلاة واجب وكتفهما مفسد لها 354 * قول آمين في الصلاة يقطعها 354 * لا يجوز في الفرائض قراءة سورتين ولا بعض سورة بعد الفاتحة 355 * لا يجوز السجود إلا على الأرض وما أنبتت من الأرض سوى الثمار 355 * لا يجوز السجود على ثوب منسوج إلا عند الضرورة 355 * الجماعة في نوافل رمضان بدعة والسنة هو التطوع بها فرادى 355 * صلاة الضحى بدعة 355 * سجود الشكر غير واجب ولكنه من السنن المؤكدة والآداب المستحبة 355 * أقل العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة والعيدين خمسة الإمام أحدهم 356 * لا يصلح لإمامة الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود 356 * إمامة الفاسق في الصلاة لا تجوز 377 * الأذان والإقامة ليسا واجبين في الصلاة 377 * الصلاة الوسطى صلاة العصر 377 * التسليم في الصلاة واجب 377 * من قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فقد أبدع 377 * اللّه تعالى قد نص في كتابه على وجوب مسح الأرجل في الطهارة دون غسلها 383 * إذا دخلت من صلاة حضر وقتها ونويت أدائها وذكرت فائتة فانقل نيتك إلى قضاء الفائتة إذا كان في بقية من صلاته يمكنه الاستدراك 397 * الصلاة إنما يثبت حكمها بالفراغ من جميعها فإذا نقل المصلي نيته أثناء الصلاة إلى قضاء الفائتة حين الذكر لها صارت الصلاة كلها قضاء للفائتة 397 * استحباب إعادة من صلى منفردا جميع الصلوات بأن يصليها جماعة 398 * اقتداء المتنفل بالمفترض وبالعكس جائز 398 * يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وإن اختلف فرضهما 398 * في حكم الواقع بعض صلاته قبل الوقت 399 * الصلاة في وقتها تسقط الوجوب عن ذمة المصلي 399 * من اجتهد في جهة القبلة وصلى ثم تبين له بعد خروج الوقت أنه أخطأها فلا إعادة إذا لم يستدبر القبلة 399 * من قرأ في الصلاة سورة من العزائم سهوا وتذكر بعد قراءة الآية يمضي في صلاته 401 * من أدرك مع الإمام بعض الركوع يكون مدركا لتلك الركعة كلها 402 * صلاة العيدين والكسوف وما جرى مجراها فرض لا يسوغ الإخلال به 403 * من لا ينضبط له من العامة والأعاجم حكاية القرآن بإعرابه وحركات ألفاظه صلاته مجزية وكذلك من لحن غير